تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل ولاسيما : – 1 عناصر الأجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنية وهي : أ) المعاملات التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهلات المهنية ، وتطبق هذه المعاملات على أساس الحد الأدنى لأجر الأجير الذي لا يتوفر على مؤهلات ، قصد تحديد الحد الأدنى لأجور باقي فئات الأجراء ، حسب مؤهلاتهم المهنية . - 7 مرسوم رقم 2.19.455 صادر في 4 جمادى الآخرة 30( 1441 يناير )2020 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس ، الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 10( 1441 فبراير ،)2020 ص .636 - 38 - ب) كيفيات تطبيق المبدأ الذي يعتبر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي المساواة في الأجر ، وذلك فيما يخص الإجراءات المتبعة لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ في هذا الشأن . – 2 العناصر الأساسية التي تساعد على تحديد مستويات المؤهلات المهنية ، وخاصة منها البيانات المتعلقة بالشهادات المهنية ، أو بغيرها من الشهادات؛ – 3 شروط وأنماط تشغيل الأجراء وفصلهم ، على ألا تنطوي الأحكام المقررة في هذا الشأن ، على ما يمس حرية الأجير ، في اختيار النقابة التي يرغب في الانتماء إليها؛ – 4 الأحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية ، وتعديلها ، وإلغائها كلا أو بعضا؛ – 5 الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية ، التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين بالاتفاقية؛ – 6 تنظيم تكوين مستمر لفائدة الأجراء ، يهدف إلى تحقيق ترقيتهم الاجتماعية والمهنية ، وإلى تحسين معارفهم العامة والمهنية ، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية؛ – 7 التعويضات؛ – 8 التغطية الاجتماعية؛ – 9 الصحة والسلامة المهنية؛ – 10 ظروف وشروط الشغل؛ – 11 التسهيلات النقابية؛ – 12 الشؤون الاجتماعية
المادة 105
مدونة الشغل
