"اتفاقية الشغل الجماعية" ، هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل ، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أو اتحاداتها ، من جهة ، وبين مشغل واحد ، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية ، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى . يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة
المادة 104
مدونة الشغل
