يحدد بنص تنظيمي ،7 الأعضاء المكونون للمجلس ، وعددهم ، وكيفية تعيينهم ، وطريقة تسيير المجلس . القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية الباب الأول : تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها
المادة 103
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يحدد بنص تنظيمي ،7 الأعضاء المكونون للمجلس ، وعددهم ، وكيفية تعيينهم ، وطريقة تسيير المجلس . القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية الباب الأول : تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها