يرأس مجلس المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو من يمثله ، ويتكون من ممثلين عن الإدارة ، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين ، والمنظمات النقابية للأجراء . يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المجلس
المادة 102
مدونة الشغل
