يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت اسم "مجلس المفاوضة الجماعية" ، يعهد إليه بما يلي : - تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية؛ - تقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ، وتعميمها ، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير ، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛ - إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك؛ - 37 - - دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية
المادة 101
مدونة الشغل
