تدون نتائج المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان ، وتوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية
المادة 100
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تدون نتائج المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان ، وتوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية