يراد في مدلول هذا القانون بـ : « -1 الفنان» : كل شخص ذاتي يبدع أو يشارك ، من خلال أدائه ، في إبداع أو إعادة إبداع أعمال فنية ، والذي يعتبر العمل الفني عنصرا رئيسيا في حياته ، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة ، أو خريج إحدى المؤسسات المتخصصة في التعليم الفني المعترف بشهادتها من طرف الدولة ، ويعتبر فنانا مهنيا كل فنان يمارس نشاط…
الفنانون والمهن الفنية
تحدد بنص تنظيمي لئحة للمهن الفنية تحين كلما دعت الضرورة لذلك ، حسب المجالت التالية : -1 مجال العروض الفنية الحية والمسجلة ويتشكل مما يلي : أ) فرع الفنون الدرامية : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض درامي يقوم على التمثيل العلني سواء باستعمال ا…
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية للفنان وفقا للمهن الفنية المشار إليها في المادة 2 أعلاه . وتمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية . تحدد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقتين بنص تنظيمي . ويحق للإداريين والتقنيين الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي والخاضعين لمقتضي…
يرتكز النشاط المهني للمؤسسة الفنية على : - إنتاج أو ترويج العروض الفنية والتنسيق بين مكوناتها وتحمل كل تبعاتها المتعاقد عليها؛ - تقديم العروض الفنية بفضاءات العرض المعدة أو التي يتم إعدادها لهذا الغرض؛ - توزيع وتسويق المنتوج الفني الجاهز؛ - استغلال الفضاءات لإعدادها وتهيئتها لتقديم العروض الفنية ولتنظيم المعارض الثقافية والفنية وكذا لكرائها للفرق والمجموعات الفنية لستعمالها؛ - تنظيم الجولت للعروض الفنية الحية المنتجة من قبل الغير
تتوزع المؤسسات الفنية على الأشكال التالية : - مقاولات العروض الفنية المسجلة : هي المقاولت الفنية التي يقوم نشاطها على إنتاج وترويج العمل الفني المسجل ، كشركات الإنتاج والتوزيع للأعمال الفنية المسجلة على دعامات ، وشركات تنفيذ الإنتاج الخاصة والمتعهدين العمومين للسمعي البصري والإذاعات والتلفزات الخاصة؛ - مقاولات العروض الفنية الحي…
يشتغل الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية بموجب عقد مع مؤسسة فنية بصفة دائمة أو متقطعة باعتبارهم أجراء ، كما يمكنهم أن يحدثوا مقاولت فنية ذاتية يشتغلون من خلالها لحسابهم الخاص . ويبرم العقد بين المؤسسة الفنية وفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية لمدة معينــة أو لإنجاز نشاط فني معين لقاء أجر فني
يمكن أن يكون عقد الشغل مشتركا ، يهم مجموعة من الفنانين وكذا تقنيي وإداريي الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني الواحد قصد تنفيذهم جماعيا لعمل فني أو تقديمهم لعرض معين ، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل فنان وكل تقني وإداري مشارك على حدة ، مع تحديد الأجر الفني لكل واحد بصفة منفردة ، وتسليمه نسخة من العقد المشترك بعد تو…
ل تغير طريقة أداء الأجر الفني أو مقداره أو التسمية المعطاة للعقد من قبل الأطراف ، سواء كان العقد فرديا أو مشتركا ، من صفة عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية وفنـانــي أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية . ول تغير من طبيعة العقد الموقع بين الأطراف أي مساهمة إضافية مهما كان نوعها من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة أو استعمال لآليات مملوكة له ، غير منصوص عليها بالعقد
يعد الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذي يشتغل بالمؤسسة الفنية ، بعقد محــدد أو غير محدد المدة ، أجيرا يخضع لمقتضيات قانون الشغل ، على أن ل تتعارض الآثار الناجمة عن هذا الوضع مع الأنظمة الخاصة بالمهن الأصلية لفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المشتغلين وفق عقود فنية محددة المدة مقابل دخل إضافي ول سيما في مجال الرعاية - 10 - الجتماعية ، وفي كل الحالت يجب الأخذ بعين العتبار المقتضيات الواردة بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية
يجب أن يكون عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني كتابيا . يجب تعديل عقد الشغل المبرم بين الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية والمؤسسة الفنية كلما حدث تغيير في مبلغ الأجر الفني أو في مدة العقد . وما عدا ذلك فإنه يلزم إبرام عقد جديد
تحدد بنص تنظيمي البنود والبيانات التي يجب أن يتضمنها العقد النموذجي للشغل الذي تعتمده وجوبا المؤسسات الفنية وكذا الفنانون وتقني وإداريو الأعمال الفنية المشاركون في العمل الفني في تعاقداتهم
كل إنهاء للعقد بصفة تعسفية يخول الحق للطرف المتضرر في تعويضات تقدر وفقا للشروط المتفق عليها بالعقد . وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات مدونة الشغل بشأن الإنهاء التعسفي للعقد
مع مراعاة المهن المنظمة بموجب القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية السالف الذكر ، تحدد بنص تنظيمي الحدود الدنيا للأجر الفني وظروف تشغيل الفنانين المؤدين والمؤلفين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وفق عقود شغل محددة المدة مهما كانت صفة المشغل
يمكن للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن تتعاقد مع المؤسسات الفنية من أجل إنجاز أو تقديم عمل فني لفائدتها ، كما يمكنها أن تتعاقد مع الفنان تقني أو إداري الأعمال الفنية بصفة فردية وبشكل مباشر لنفس الغرض . الباب السادس : الأجر الفني
يحدد الأجر الفني بحرية وباتفاق مباشر بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية ، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية مع مراعاة الأحكام القانوني المتعلقة بالحدود الدنيا للأجر الفني وفق مقتضيات هذا القانون ول سيما المادة
يجب تضمين الأجر الفني بالعقد ، مع الإشارة إلى التمييز بين الأجرين الواردين في الفقرتين «أ» و «ب» من البند 9 من المادة الأولى أعلاه
يجب تحديد آجال أداء الأجر الفني كتابة بالعقد ، إذا تعلق الأمر بإبداع أو تقديم أو تنفيذ نشاط فني يتطلب أزيد من خمسة عشرة ( )15 يوما ، شرط أن يتقاضى الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية وجوبا أقساطا مسبقة ، متفاوض بشأنها ، كل خمسة عشرة ( )15 يوما على أكثر تقدير ، بحيث يستوفي أجره الفني كاملا عند انقضاء مدة العقد أو عند النتهاء م…
يجب أن يسلم وصل عن أداء الأجر الفني تبين فيه الرسوم والقتطاعات الجاري بها العمل ، وكذا واجبات الشتراك المتعلقة بالضمان الجتماعي ، وبالتغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه
يستفيد الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون للالتزامات والعقود ، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور . قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولته ، وذلك طبقا لأحكام المادة 382 من مدونة الشغل . تكون التعويضات الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بالمتياز نفسه ، ولها نفس الرتبة . الباب السابع : الحماية الاجتماعية
تطبق أنظمة الحماية الجتماعية الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الذي يزاول في إطاره الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون . وتعمل الدولة على إحداث وتطوير آليات لتمويل أنظمة الحماية الجتماعية الخاصة بفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بنص تنظيمي ، تساهم فيها المؤسسات الفنية وفن…
يحظى فنانو العروض المؤدون الحاملون للبطاقة المهنية للفنان المشتغلون لصالح مقاولة أو مؤسسة عمومية أو خاصة مغربية بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 في المائة على الأقل من مجموع الفنانين المهنيين العاملين في كل الأعمال المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم ف…
ل تقبل المشاريع المرشحة للحصول على الدعم العمومي أو المقدمة في إطار طلبات العروض العمومية التي يجمع فيها الشخص الواحد أكثر من ثلاث مهام . ول يحتسب أجر المهمة الثالثة لكل شخص يجمع أكثر من مهمتين ضمن تكلفة الإنتاج للأعمال المرشحة للدعم . الباب التاسع : تشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة
يمنع تشغيل أي طفل دون سن الثامنة عشرة ، ممثلا أو مشخصا في العروض الفنية دون إذن مكتوب ، يسلمه مسبقا مفتش الشغل ، وذلك بعد موافقة كتابية ، مصادق عليها ، من ولي أمر الطفل وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة مع مراعاة مقتضيات قانون إلزامية التعليم
يمنع تكليف أطفال دون سن الثامنة عشر بأداء ألعاب خطيرة أو أن يعهد إليهم بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم . يمنع تشغيل أطفال دون سن السادسة عشرة في أي عمل فني بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل . خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة أعلاه يمكن تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين سن…
يمنع القيام بكل إشهار استغلالي يهدف إلى جلب الأطفال لتعاطي المهن الفنية من خلال إبراز طابعها المربح
في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 24 و 25 أعلاه ، تتدخل السلطات الإدارية المحلية المختصة ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مفتش الشغل أو بطلب من ولي أمر الطفل ، لمنع مشاركة الطفل في النشاط الفني ، وتحاط النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة علما بذلك
يخضع الأجر الفني للطفل للمقتضيات المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون
تلتزم المؤسسة الفنية بعدم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في أعمال قد تعرضهم لأضرار أو تسيء لصورتهم أو تزيد من حدة إعاقتهم . ويلتزم المشغل بتسهيل ولوجهم أثناء قيامهم بمهامهم ، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهم . الباب العاشر : اشتغال الفنانين الأجانب
يحق للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقني أو إداري العروض الفنية شريطة التقيد بمقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل . ويخضعون للاقتطاعات المطبقة على الفنانين المغاربة وفق مقتضيات النص التنظيمي المشار إليه في المادة 20 أعلاه
يحق للفنانين وتقني وإداريي الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين المرتبطين بعقود عمل محددة المدة ، الشتغال في الأعمال الفنية لصالح مؤسسة مغربية ، بعد حصول المؤسسة المشغلة على رخصة مسلمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وفق أحكام مدونة الشغل ووفق مقتضيات هذا القانون
تخضع الأعمال الفنية الأجنبية المنتجة أو المعروضة بالمغرب من قبل مؤسسات فنية أجنبية لأحكام هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل فيما يخص احترام الشروط الدنيا إذا تعلق الأمر بتشغيل الفنانين أن تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المغاربة ، ما لم يؤد تفاوض الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو من يمثلهم مع المشغل إلى وضع أفضل لصالحهم
تقتطع من أجرة الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين في المغرب الذين يعملون مع مؤسسة فنية مغربية بعقد ، نسبة من قيمة الأجر المحصل عليه توجه لتمويل أنظمة الحماية الجتماعية ، وتحدد قيمتها بالنص التنظيمي المنصوص علــيــه في المـــادة 20 أعلاه . الباب الحادي عشر : وكالة الخدمات الفنية
تحدث وكالت الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام المادة 492 من مدونة الشغل ، وبعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة وبالتصال ، وتحدد كيفيات وشروط منح الترخيص وتجديده وسحبه بنص تنظيمي . ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك ، لقاء مقابل ، بالتقريب والوساطة لتشغيل فنانين أو تـقنيي أ…
يمكن لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أن يتعاقد مع وكالت الخدمات الفنية بمقتضى توكيل يحدد وظيفتها كمدير أعمال أو وكيل للفنان ، وترتكز خدماتها على : - إدارة أعمال الفنان وتدبيرها ومواكبته خلال مسيرته الفنية؛ - فحص كل القتراحات المقدمة للفنان والبحث عن فرص الشغل لفائدته ومناقشة العقود مع المشغلين وضبط قانونيتها؛ - 15 - - التعريف بالفنان وإشعاع صورته لدى المهنيين ولدى الإعلام
ل يمنع الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه إل لوكالت الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة أو مقاولة ذاتية . ل يمكن منح الترخيص أو الحتفاظ به لفائدة وكالت الخدمات الفنية التي يديرها المحكوم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف بمقتضى حكم نهائي ، ما لم يتم حصولهم على رد العتبار أو تقادم الحكم طبقا للتشريع المعمول به
يجب على وكالت الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد تمكين الإدارة من إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني
يمنع على مسؤولي وكالت الخدمات الفنية أن يتسلموا أو يتلقوا ، عند قيامهم بعمليات التشغيل ، ودائع أو كفالت أيا كان نوعها . يتحمل المقاول الفني وحده ما تطلبه وكالة الخدمات الفنية من إتاوات وليس على الفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل
تحدد قيمة الإتاوات المؤداة لوكالت الخدمات الفنية مقابل الوساطة بين المؤسسات الفنية والفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بشكل تفاوضي بين الأطراف المتعاقدة ، مع الحرص على عدم النزول عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 493 من مدونة الشغل . الباب الثاني عشر : تمثيلية الهيئات المهنية
يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية ، الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، أن يؤسس أو يشارك في تأسيس أي هيئة تمثيلية مهنية أو أن ينضم إليها ، كما يحق لكل مؤسسة فنية أن تحدث أو أن تنضم لأي غرفة أو جمعية مهنية وفقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل . ويمكن لهيئتين فما فوق من الهيئات النقابية أو الغرف أو الجمعيات المهنية الفنية المشار إليها أعلاه ، أن تشكل اتحادا فيما بينها ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد
تحظى النقابات المهنية الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة ، والغرف والجمعيات الممثلة للمنتجين الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة أخرى ، بحق إجراء المفاوضة الجماعية . وتحدث لهذه الغاية لجنة العتماد التي يعهد إليها بمنح العتماد لأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليه في المادة 42 بعده ، ويتم تحديد تركيبتها وطريقة اشتغالها وكذا شروط وضع العتماد ومدته وشروط تجديده بنص تنظيمي
يخضع منح العتماد للهيئات النقابية والغرف والجمعيات المهنية الثقافية والفنية للمعايير التالية : -1 بالنسبة للهيئات الممثلة لفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية : أ) أن تعقد مؤتمراتها أو جموعها العامة واجتماعات هيئاتها التقريرية بشكل منتظم وفقا لما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية ، وأن تنبثق هياكلها التقري…
تهم مقتضيات المفاوضة الجماعية كما هي معرفة بالبند 11 من المادة الأولى من هذا القانون ، في المجال الفني الأطراف التالية : - الهيئات النقابية الممثلة للفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفـنـيــة الأجــراء أو اتحاداتها؛ - المؤسسات الفنية أو الغرف المهنية الممثلة للمشغلين أو اتحاداتها؛ - المؤسسات العمومية أو المتعهدين العموميين للسمعي البصري المـنـتـجــيـــن أو الداعمين للأعمال الفنية بنسبة تفوق 50 في المائة من تكلفة الإنتاج
تحدد شروط وكيفية إجراء المفاوضة الجماعية وكذا التزامات الأطراف وفق مقتضيات مدونة الشغل
يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو لكل مؤسسة فنية غير المنخرطين في أي هيئة تمثيلية مهنية الستفادة من المكتسبات الناتجة عن أي تفاوض جماعي يهم المهنة ، ول يحق لهم المتناع عن اللتزام بكل قرار ينتج عن تفاوض الهيئات التمثيلية المعتمدة بدعوى عدم النخراط
في حالة الخلاف أثناء المفاوضات الجماعية المتعلقة بالأعمال المدعمة أو بالإنتاج العمومي أو الخاضع لطلبات العروض بالنسبة لمتعهدي السمعي البصري العموميين ، يتم عرضه على السلطات الحكومية المعنية التي تقوم بتشكيل لجنة تضم وجوبا ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للبت في موضوع الخلاف ويكون قرارها ملزما ونهائيا إذا لم يطعن فيه أحد الأطراف أمام القضاء الإداري . الباب الرابع عشر : المخالفات والجزاءات
يقوم ضباط الشرطة القضائية ومفتشو الشغل ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الجتماعي بإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 28 من الباب التاسع المتعلق بتشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم : - كل من مارس نشاط وكالة الخدمات الفنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون؛ - كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالت أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات المادة 37 من هذا القانون . الباب الخامس عشر : مقتضيات استثنائية
يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو لفائدة الغير ، مقابل دخل إضافي وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل ، شريطة أل يؤثر ذلك على مردودية عملهم الإداري
ل تعتبر الأجور والتعويضات المرتبطة بالأنشطة الفنية المنجزة من طرف الشريحة المشار إليها في المادة 49 أعلاه ، لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص ، جمعا بين أجرتين
