قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-992001Loi n° 20-99 · BO 200138 مادة
المادة 1

تتوقف مزاولة نشاط إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية على رخصة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية . - 1 الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 15( 1421 مارس ،)2001 ص

المادة 2

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.253 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 الجريدة الرسمية عد 5054 بتاريخ 2 رمضان 7( 1423 نوفمبر ،)2002 ص .3174 -4- التوزيع

المادة 3

يجب على منشآت الإنتاج التي تعتزم القيام "بتنفيذ الإنتاج" لأشرطة سينماتوغرافية ، بالإضافة إلى توفرها على الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ، أن تكون معتمدة لهذا الغرض من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان الإنتاج . يراد بعبارة "تنفيذ الإنتاج" التكفل بإنجاز أشرطة بناء عل…

المادة 4

تلزم منشآت الإنتاج بتشغيل معاونين من بين المغاربة الحاملين بطاقة التعريف المهنية المنصوص عليها في

المادة 5

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،39.01 سالف الذكر . - 4 نسخت وعوضت ب

المادة 6

تقيد العقود المبرمة من لدن الشركات المغربية لتوزيع الأشرطة المعدة لأغراض تجارية في سجل يمسكه المركز السينماتوغرافي المغربي وفق ترتيب إيداعها . يلغى التقييد المذكور تلقائيا إذا لم يستورد الشريط داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع عقد اقتناء حقوق الاستغلال لدى المركز السينماتوغرافي المغربي . يجب أن يرخص مدير المركز السينماتوغراف…

المادة 7

من هذا القانون

المادة 8

يكون الاستغلال التجاري لشريط سينماتوغرافي بالتراب الوطني وكذا لمعدات الإشهار المرتبطة به ، رهينا بالحصول على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بناء على قرار لجنة تسمى "لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية" التي يوجد مقرها بالمركز المذكور . يرأس اللجنة المذكورة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو ممثله وت…

المادة 9

يسلم مدير المركز السينماتوغرافي المغربي تأشيرة تسمى التأشيرة الثقافية بعد أن يستطلع رأي لجنة النظر في الصلاحية المذكورة فيما يخص الأشرطة السينماتوغرافية المبرمجة في إطار التظاهرات السينماتوغرافية العمومية التـي تنظمها الخزانة السينمائية المغربية أو السفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب أو المراكز الثقافية الوطنية والأجنبية أو الجمع…

المادة 10

كل شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية ، يجب أن يعاد تصديره من لدن المستورد داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة . -6- التصاريح

المادة 11

يجب على مختبرات معالجة الأشرطة واستوديوهات تصوير الأشرطة واستوديوهات الصوت أو التركيب وعلى مؤسسات إيجار المعدات السينماتوغرافية أن تودع تصريحا بوجودها لدى المركز السينماتوغرافي المغربي قبل مزاولة أي عمل من أعمالها . بطاقة التعريف المهنية المادة 12 يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو ش…

المادة 12

أدناه . يجب أن يكون عدد المعاونين من حاملي بطاقة التعريف المهنية المراد تشغيلهم ، مساويا على الأقل لما يلي : 25% - من عدد المعينين للعمل في التخصصات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه ، والمرتبطة بإنتاج الأشرطة ، باعتبار جميع التخصصات ، عندما يتعلق الأمر بشريط أجنبي طويل يتم تصوير مجموعه أو بعضه فـي المغرب؛ - إثنى عشر معاونا عندما…

المادة 13

لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجـات السينماتوغرافية أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه . المادة 14 يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآن ، إذا ثبت أن حاملها أدلى بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته للمهنية . يقرر مدير المركز السينماتوغراف…

المادة 14

من القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس )2020 الجريدة الرسمية عدد 6886 بتاريخ 24 رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص .1632 -5- تأشيرة الاستغلال

المادة 15

يكون استغلال قاعات الفرجـات السينماتوغرافية ، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، رهينا قبل فتحها للجمهور برخصة يسلمها مدير المركـز السينماتوغرافي المغربي . ويجب على المدير التأكد من توافر الشروط المطلوبة نظاميا فيما يتعلق بالعرض ووسائل الراحة والأمن والسلامة

المادة 16

ترتب قاعات الفرجات السينماتوغرافية في الأصناف " أ" و "ب " و "ج" وفق الشروط المتعلقة بالعرض ووسائل الراحة والاستقبال والإنفراد بالبرامج . يحدد الترتيب مدير المركز السينماتوغرافي المغربي باقتراح من لجنة تسمى " ، لجنة ترتيب قاعات الفرجات السينماتوغرافية" وتضم بالإضافة إلى ممثل المركز السينماتوغرافي المغربي بصفته رئيسا ، ممثلي المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها واستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية

المادة 17

إذا أصبحت قاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنفين "أ" و "ب " غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها ، فإنه يتم إدراجها في الصنف الأدنى بناء على مقرر يتخذه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه الذي يضمن في محضر معاينة . يمكن أن يقرر مدير المركز السين…

المادة 18

يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 19( 1397 سبتمبر )1977 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي . يعتبر المستغلون محاسبين لتذاكر الدخول التي يسلمها إليهم المرك…

المادة 19

يتكون البرنامج من مجموع الأشرطة السينماتوغرافية المعروضة خلال نفس الفرجة . يمنع أن تستغل في قاعات الفرجات السينماتوغرافية كل نسخة من شريط طويل تقل مدة عرضه عن خمسة وسبعين دقيقة ( )75 وكذا كل نسخة بالية أو باهتة أو محززة أو غير واضح صوتها . الجزاءات

المادة 20

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 على مزاولة كل نشاط يتعلق بإنتاج الأشرطة وتوزيعها أو باستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية دون رخصة سابقة من مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو بالرغم من سحب الرخصة . تطبق نفس العقوبة على كل منشأة إنتاج تقوم بتنفيذ الإنتاج للأشرطة السينماتوغرافية دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكذا على كل استغلال لقاعة فرجات سينماتوغرافية طوال مدة إغلاقها المؤقت

المادة 21

يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى أربعين ألف ( )40.000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لم يخبر كتابة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي داخل الأجل المنصوص عليه في هذا القانون في حـالة بيع أو تحويل أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح رخصة المزاولة . المادة 22 تعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى أربعين ألف ( )40.000 درهم كل منشأة لا تتقيد بأحكام المادة 4 أعلاه

المادة 22

يجب أن تكون منشآت الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله

المادة 23

تعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم ( )10.000 إلى خمسة وعشرين ألف درهم ( )25.000 كل شركة إنتاج تمتنع من تشغيل متدربين وفقا للماد ة 4 أعلاه

المادة 24

بصرف النظر عن أحكام الفصل 23 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يستورد نسخ أشرطة سينماتوغرافية دون الحصول على الرخصة السابقة من مدير المركز السينماتوغرافي المغربي المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه

المادة 25

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يباشر تصوير أي شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته دون الحصول على الرخصة السابقة المنصوص عليها في

المادة 26

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يقوم بالاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية دون الحصول على التأشيرة السابقة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو دون التقييد بالمنع المنصوص عليه في المادة نفسها . تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على الاستغلال التجاري لشري…

المادة 27

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى عشرة آلاف درهم ( )10.000 كل شخص يقوم بالاستغلال غير التجاري لشريط ما دون الحصول على التأشيرة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون

المادة 28

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كل شخص يمتنع من القيام داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بإعادة تصدير شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية

المادة 29

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف درهم ( )30.000 إلى ثمانين ألف درهم ( )80.000 كل من خرق أحكام المادة 11 على هذا القانون

المادة 30

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 على كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه

المادة 31

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كل شخص يعرض للاستغلال شريطا سينماتوغرافيا وقع تغييره بعد الحصول على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية

المادة 32

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 بالإضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كل شخص يقوم بتصرف تدليسي يتعلق بأسعار المقاعد أو التذاكر التي تسمح بالدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية

المادة 33

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالزور واستعمال الزور على : - كل من حصل أو حاول الحصول على رخصة المزاولة أو على بطاقة تعريف مهنية ، إما بالإدلاء بتصاريح كاذبة وإما بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة؛ - كل من سلم أو عمل على تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شخص ليس له حق فيها؛ - كل من استعمل الوثائق المذكورة باسم غير اسمه؛ - كل من أدلى بتصريح كاذب أو استعمل تذاكر مزورة

المادة 34

ترفع الغرامة إلى الضعف ، في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل ، داخل أجل الخمس سنوات التالية للتاريخ الذي يصير فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 32 من هذا القانون . المادة 35 كل مخالفة لأحكام هذا القانون يتم إثباتها في محاضر من لدن : - مأمورين منتدبين من لدن مدير المركز الس…

المادة 35

تتوقف مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان توزيع الأشرطة السينماتوغرافية . يجب أن تكون منشآت توزيع الأشرطة السينماتوغرافية مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله

المادة 36

يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة . ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بمثابة قبول لطلب الرخصة . يجب أن يحاط صاحب الطلب في حـالة رفض الرخصة ، علما بالأسباب الداعية إلى هذا الرفض في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . يجوز لمدير المركز السي…

المادة 37

يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة ، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يبتدئ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه

المادة 38

تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها : - الظهير الشريف الصادر في 6 شوال 7( 1359 نوفمبر )1940 بتنظيم مراقبة الأشرطة السينماتوغرافية؛ - الظهير الشريف رقم 1.59.098 الصادر في 10 رمضان 20( 1378 مارس )1959 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية؛ - الظهير الشريف الصادر في 16 من شوال 16( 1361 أكتوبر )1942 المتعلق بتنظيم الدخول إلى المؤسسات السينماتوغرافية