تلزم منشآت الإنتاج بتشغيل معاونين من بين المغاربة الحاملين بطاقة التعريف المهنية المنصوص عليها في
المادة 4
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
تلزم منشآت الإنتاج بتشغيل معاونين من بين المغاربة الحاملين بطاقة التعريف المهنية المنصوص عليها في