المادة 3

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يجب على منشآت الإنتاج التي تعتزم القيام "بتنفيذ الإنتاج" لأشرطة سينماتوغرافية ، بالإضافة إلى توفرها على الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ، أن تكون معتمدة لهذا الغرض من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان الإنتاج . يراد بعبارة "تنفيذ الإنتاج" التكفل بإنجاز أشرطة بناء على طلب والقيام لحساب المنشآت غير الخاضعة للقانون المغربي بالخدمات المتعلقة بتأسيس فرق تقنية فنية وتنظيم أعمال لتصوير أشرطة وذلك عملا بعقد مبرم لهذا الغرض . يسلم الاعتماد إلى الشركات المتوافرة فيها الشروط التالية : -1 أن يكون لها رأس مال مدفوع بكامله يساوي أو يفوق خمسمائة ألف درهم ( )500.000 إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وثلاثمائة ألف درهم ( )300.000 إذا تعلق الأمر بشركة ذات مسؤولية محدودة؛ -2 أن تكون قد أنتجت على الأقل شريطا طويلا واحدا أو ثلاثة أشرطة قصيرة ، على أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب

المادة 3 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi