بصرف النظر عن أحكام الفصل 23 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يستورد نسخ أشرطة سينماتوغرافية دون الحصول على الرخصة السابقة من مدير المركز السينماتوغرافي المغربي المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه
المادة 24
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
