المادة 24

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

بصرف النظر عن أحكام الفصل 23 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يستورد نسخ أشرطة سينماتوغرافية دون الحصول على الرخصة السابقة من مدير المركز السينماتوغرافي المغربي المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه