المادة 25

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يباشر تصوير أي شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته دون الحصول على الرخصة السابقة المنصوص عليها في