يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يباشر تصوير أي شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته دون الحصول على الرخصة السابقة المنصوص عليها في
المادة 25
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يباشر تصوير أي شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته دون الحصول على الرخصة السابقة المنصوص عليها في