المادة 26

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل شخص يقوم بالاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية دون الحصول على التأشيرة السابقة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو دون التقييد بالمنع المنصوص عليه في المادة نفسها . تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على الاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية انتهت حقوق استغلالها في التراب الوطني . يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يأمر ، على سبيل إجراء تحفظي بالإغلاق المؤقت للمؤسسة المخالفة في انتظار صدور حكم المحكمة المعارضة عليها القضية

المادة 26 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi