يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى عشرة آلاف درهم ( )10.000 كل شخص يقوم بالاستغلال غير التجاري لشريط ما دون الحصول على التأشيرة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون
المادة 27
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى عشرة آلاف درهم ( )10.000 كل شخص يقوم بالاستغلال غير التجاري لشريط ما دون الحصول على التأشيرة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون