المادة 27

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى عشرة آلاف درهم ( )10.000 كل شخص يقوم بالاستغلال غير التجاري لشريط ما دون الحصول على التأشيرة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون