يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كل شخص يمتنع من القيام داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بإعادة تصدير شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية
المادة 28
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
