المادة 28

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كل شخص يمتنع من القيام داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بإعادة تصدير شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية