يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف درهم ( )30.000 إلى ثمانين ألف درهم ( )80.000 كل من خرق أحكام المادة 11 على هذا القانون
المادة 29
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف درهم ( )30.000 إلى ثمانين ألف درهم ( )80.000 كل من خرق أحكام المادة 11 على هذا القانون