يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 على كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه
المادة 30
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 على كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه