المادة 30

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 على كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه

المادة 30 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi