يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كل شخص يعرض للاستغلال شريطا سينماتوغرافيا وقع تغييره بعد الحصول على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية
المادة 31
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
