يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 بالإضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كل شخص يقوم بتصرف تدليسي يتعلق بأسعار المقاعد أو التذاكر التي تسمح بالدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية
المادة 32
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
