المادة 32

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 بالإضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كل شخص يقوم بتصرف تدليسي يتعلق بأسعار المقاعد أو التذاكر التي تسمح بالدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية

المادة 32 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi