تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالزور واستعمال الزور على : - كل من حصل أو حاول الحصول على رخصة المزاولة أو على بطاقة تعريف مهنية ، إما بالإدلاء بتصاريح كاذبة وإما بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة؛ - كل من سلم أو عمل على تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شخص ليس له حق فيها؛ - كل من استعمل الوثائق المذكورة باسم غير اسمه؛ - كل من أدلى بتصريح كاذب أو استعمل تذاكر مزورة
المادة 33
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
