ترفع الغرامة إلى الضعف ، في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل ، داخل أجل الخمس سنوات التالية للتاريخ الذي يصير فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 32 من هذا القانون . المادة 35 كل مخالفة لأحكام هذا القانون يتم إثباتها في محاضر من لدن : - مأمورين منتدبين من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي محلفين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأداء اليمين والذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص؛ - مأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص ويبعثون نسخا منها إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي؛ - ضباط الشرطة القضائية الوارد ذكرهم في الفصلين 19 و 20 من قانون المسطرة الجنائية . ويقوم ضباط الشرطة القضائية بتسليم نسخة من المحاضر المثبتة للمخالفات لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي . - 11 - وإذا تعلق الأمر بالقيام بتفتيش مسكن أو إلقاء القبض على شخص ووضعه رهن الحراسة النظرية وتقديمه أمام المحاكم ، وجب أن يتم ذلك بواسطة ضابط من ضباط الشرطة القضائية المذكورين في الفصلين 19 و 20 من قانون المسطرة الجنائية بعد إشعاره من لدن أعوان المركز السينماتوغرافي المغربي . يقوم الضباط والأعوان المشار إليهم أعلاه باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على أدلة كل خلق لأحكام هذا القانون أو حجزها إلى حد صدور حكم المحكمة المختصة . وتتم مصادرة المعدات والأشرطة والوثائق موضوع الجريمة . أحكام مختلفة
المادة 34
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
