المادة 35

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

تتوقف مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان توزيع الأشرطة السينماتوغرافية . يجب أن تكون منشآت توزيع الأشرطة السينماتوغرافية مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله

المادة 35 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi