تتوقف مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان توزيع الأشرطة السينماتوغرافية . يجب أن تكون منشآت توزيع الأشرطة السينماتوغرافية مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله
المادة 35
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
