المادة 36

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة . ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بمثابة قبول لطلب الرخصة . يجب أن يحاط صاحب الطلب في حـالة رفض الرخصة ، علما بالأسباب الداعية إلى هذا الرفض في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . يجوز لمدير المركز السينماتوغرافـي المغربي أن يسحب الرخصة من كل منشأة تنقطع عن مزاولة نشاطها طوال مدة أربع سنوات وكذا من كل منشأة معتمدة لتنفيذ الإنتاج لم تقم بإنتاج شريط طويل واحد أو ثلاثة أشرطة قصيرة وذلك خلال مدة أربع سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم الاعتماد . يجب أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب . يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي المسلمة الرخصة في اسمه في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط أو في حـالة بيع أو تحويل أو إيجار أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح الرخصة في المزاولة ، أن يخبر بذلك مدير المركز السينماتوغرافي المغربي كتابة داخل أجل لا يزيد على ستين يوما

المادة 36 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi