المادة 37

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة ، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يبتدئ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه

المادة 37 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi