يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة ، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يبتدئ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه
المادة 37
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
