تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها : - الظهير الشريف الصادر في 6 شوال 7( 1359 نوفمبر )1940 بتنظيم مراقبة الأشرطة السينماتوغرافية؛ - الظهير الشريف رقم 1.59.098 الصادر في 10 رمضان 20( 1378 مارس )1959 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية؛ - الظهير الشريف الصادر في 16 من شوال 16( 1361 أكتوبر )1942 المتعلق بتنظيم الدخول إلى المؤسسات السينماتوغرافية
المادة 38
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
