المادة 23

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

تعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم ( )10.000 إلى خمسة وعشرين ألف درهم ( )25.000 كل شركة إنتاج تمتنع من تشغيل متدربين وفقا للماد ة 4 أعلاه