تعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم ( )10.000 إلى خمسة وعشرين ألف درهم ( )25.000 كل شركة إنتاج تمتنع من تشغيل متدربين وفقا للماد ة 4 أعلاه
المادة 23
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
تعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم ( )10.000 إلى خمسة وعشرين ألف درهم ( )25.000 كل شركة إنتاج تمتنع من تشغيل متدربين وفقا للماد ة 4 أعلاه