المادة 11

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يجب على مختبرات معالجة الأشرطة واستوديوهات تصوير الأشرطة واستوديوهات الصوت أو التركيب وعلى مؤسسات إيجار المعدات السينماتوغرافية أن تودع تصريحا بوجودها لدى المركز السينماتوغرافي المغربي قبل مزاولة أي عمل من أعمالها . بطاقة التعريف المهنية المادة 12 يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية ، تحدد بنص تنظيمي ، ويزاولون التخصصات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية التالي بيانها : - إنتاج الأشرطة؛ - الإخراج؛ - الإنتاج - المحافظة؛ - التصوير؛ - الديكور؛ - تصميم الملابس؛ - تسجيل الصوت؛ - الحلاقة؛ - الإنارة والآليات؛ - المؤثرات الخاصة؛ - التركيب؛ - الماكياج؛ - توزيع الأشرطة؛ - برمجة الأشرطة؛ - استغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية؛ - إدارة قاعات الفرجات السينماتوغرافية وعرض الأشرطة . تسلم البطاقة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة والمركز السينماتوغرافي المغربي ، ممثلين للمنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها واستغلالها . تحدد بنص تنظيمي إجراءات تسليم أو سحب بطاقة التعريف المهنية وطريقة تسيير اللجنة المذكورة