أدناه . يجب أن يكون عدد المعاونين من حاملي بطاقة التعريف المهنية المراد تشغيلهم ، مساويا على الأقل لما يلي : 25% - من عدد المعينين للعمل في التخصصات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه ، والمرتبطة بإنتاج الأشرطة ، باعتبار جميع التخصصات ، عندما يتعلق الأمر بشريط أجنبي طويل يتم تصوير مجموعه أو بعضه فـي المغرب؛ - إثنى عشر معاونا عندما يتعلق الأمر بشريط مغربـي طويل؛ - خمسة معاونين عندما يتعلق الأمر بشريط إشهاري؛ - معاونين اثنين عندما يتعلق الأمر بشريط مغربـي قصير . يجب أن يكون المساعد الثاني فـي جميع الحالات مغربيا إذا كان هذا المنصب مقررا . يجب على منشآت الإنتاج بالإضافة إلى ذلك ، عند القيام بأي إنتاج يتعلق بأشرطة كيفما كان حجمها ودعامتها ، أن تشغل متدربين في التخصصات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه ، وذلك على أساس متدرب لكل ثمانية معاونين من حاملي بطاقة التعريف المهنية باعتبار جميع التخصصات . - 2 تم نسخ وتعويض أحكام
المادة 12
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
