المادة 13

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجـات السينماتوغرافية أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه . المادة 14 يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآن ، إذا ثبت أن حاملها أدلى بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته للمهنية . يقرر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سحب البطاقة بعد بحث ملف المعني بالأمر واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، ويمكن أن يكون السحب المذكور مؤقتا أو نهائيا حسب خطورة الخطأ المرتكب . لا يسمح للمعني بالأمر بمزاولة المهنة السينماتوغرافية طوال مدة السحب المؤقت ويمنع على كل منشأة سينماتوغرافية تشغيله طوال المدة المذكورة . استغلال القاعات