من القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس )2020 الجريدة الرسمية عدد 6886 بتاريخ 24 رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص .1632 -5- تأشيرة الاستغلال
المادة 14
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
