المادة 15

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يكون استغلال قاعات الفرجـات السينماتوغرافية ، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، رهينا قبل فتحها للجمهور برخصة يسلمها مدير المركـز السينماتوغرافي المغربي . ويجب على المدير التأكد من توافر الشروط المطلوبة نظاميا فيما يتعلق بالعرض ووسائل الراحة والأمن والسلامة

المادة 15 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi