يكون استغلال قاعات الفرجـات السينماتوغرافية ، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، رهينا قبل فتحها للجمهور برخصة يسلمها مدير المركـز السينماتوغرافي المغربي . ويجب على المدير التأكد من توافر الشروط المطلوبة نظاميا فيما يتعلق بالعرض ووسائل الراحة والأمن والسلامة
المادة 15
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
