ترتب قاعات الفرجات السينماتوغرافية في الأصناف " أ" و "ب " و "ج" وفق الشروط المتعلقة بالعرض ووسائل الراحة والاستقبال والإنفراد بالبرامج . يحدد الترتيب مدير المركز السينماتوغرافي المغربي باقتراح من لجنة تسمى " ، لجنة ترتيب قاعات الفرجات السينماتوغرافية" وتضم بالإضافة إلى ممثل المركز السينماتوغرافي المغربي بصفته رئيسا ، ممثلي المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها واستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية
المادة 16
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
