إذا أصبحت قاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنفين "أ" و "ب " غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها ، فإنه يتم إدراجها في الصنف الأدنى بناء على مقرر يتخذه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه الذي يضمن في محضر معاينة . يمكن أن يقرر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، الإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على سنة لقاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنف "ج" التي صارت غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها . -8- إذا انصرمت المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم تدخل على القاعة المعنية الإصلاحات اللازمة لإعادة ترتيبها على الأقل في الصنف "ج" أصدر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب مقررا بإغلاقها نهائيا
المادة 17
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
