المادة 18

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 19( 1397 سبتمبر )1977 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي . يعتبر المستغلون محاسبين لتذاكر الدخول التي يسلمها إليهم المركز السينماتوغرافي المغربي . ويجب عليهم عند كل مراقبة أن يدلوا بتذاكر الدخول غير المستعملة وأن يثبتوا عند الاقتضاء كميات التذاكر الناقصة وإلا اعتبرت التذاكر كما لو تم بيعها . لا يسلم مقرر إغلاق القاعة إلى المستغل في حالة الانقطاع النهائي عن النشاط إلا بعد إتلاف التذاكر غير المستعملة وتسوية وضعيته لدى المركز السينماتوغرافي المغربي . وتباشر عملية إتلاف التذاكر غير المستعملة بحضور مأمورين محلفين من المركز السينماتوغرافي المغربي وتضمن في محضر معاينة وذلك بعد إغلاق القاعة بشهر على أبعد تقدير