يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 19( 1397 سبتمبر )1977 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي . يعتبر المستغلون محاسبين لتذاكر الدخول التي يسلمها إليهم المركز السينماتوغرافي المغربي . ويجب عليهم عند كل مراقبة أن يدلوا بتذاكر الدخول غير المستعملة وأن يثبتوا عند الاقتضاء كميات التذاكر الناقصة وإلا اعتبرت التذاكر كما لو تم بيعها . لا يسلم مقرر إغلاق القاعة إلى المستغل في حالة الانقطاع النهائي عن النشاط إلا بعد إتلاف التذاكر غير المستعملة وتسوية وضعيته لدى المركز السينماتوغرافي المغربي . وتباشر عملية إتلاف التذاكر غير المستعملة بحضور مأمورين محلفين من المركز السينماتوغرافي المغربي وتضمن في محضر معاينة وذلك بعد إغلاق القاعة بشهر على أبعد تقدير
المادة 18
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
