يتكون البرنامج من مجموع الأشرطة السينماتوغرافية المعروضة خلال نفس الفرجة . يمنع أن تستغل في قاعات الفرجات السينماتوغرافية كل نسخة من شريط طويل تقل مدة عرضه عن خمسة وسبعين دقيقة ( )75 وكذا كل نسخة بالية أو باهتة أو محززة أو غير واضح صوتها . الجزاءات
المادة 19
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
