يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 على مزاولة كل نشاط يتعلق بإنتاج الأشرطة وتوزيعها أو باستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية دون رخصة سابقة من مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو بالرغم من سحب الرخصة . تطبق نفس العقوبة على كل منشأة إنتاج تقوم بتنفيذ الإنتاج للأشرطة السينماتوغرافية دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكذا على كل استغلال لقاعة فرجات سينماتوغرافية طوال مدة إغلاقها المؤقت
المادة 20
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
