يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى أربعين ألف ( )40.000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لم يخبر كتابة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي داخل الأجل المنصوص عليه في هذا القانون في حـالة بيع أو تحويل أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح رخصة المزاولة . المادة 22 تعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى أربعين ألف ( )40.000 درهم كل منشأة لا تتقيد بأحكام المادة 4 أعلاه
المادة 21
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
