كل شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية ، يجب أن يعاد تصديره من لدن المستورد داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة . -6- التصاريح
المادة 10
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
كل شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية ، يجب أن يعاد تصديره من لدن المستورد داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة . -6- التصاريح