يسلم مدير المركز السينماتوغرافي المغربي تأشيرة تسمى التأشيرة الثقافية بعد أن يستطلع رأي لجنة النظر في الصلاحية المذكورة فيما يخص الأشرطة السينماتوغرافية المبرمجة في إطار التظاهرات السينماتوغرافية العمومية التـي تنظمها الخزانة السينمائية المغربية أو السفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب أو المراكز الثقافية الوطنية والأجنبية أو الجمعيات أو الهيآت المؤسسة قانونا وغير الهادفة إلى الحصول على ربح . يجب أن يبلغ كل رفض للتأشيرة الثقافية إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
المادة 9
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
