المادة 9

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

يسلم مدير المركز السينماتوغرافي المغربي تأشيرة تسمى التأشيرة الثقافية بعد أن يستطلع رأي لجنة النظر في الصلاحية المذكورة فيما يخص الأشرطة السينماتوغرافية المبرمجة في إطار التظاهرات السينماتوغرافية العمومية التـي تنظمها الخزانة السينمائية المغربية أو السفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب أو المراكز الثقافية الوطنية والأجنبية أو الجمعيات أو الهيآت المؤسسة قانونا وغير الهادفة إلى الحصول على ربح . يجب أن يبلغ كل رفض للتأشيرة الثقافية إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم

المادة 9 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi