يظل المركز السينمائي المغربي المعاد تنظيمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 19) 1397 سبتمبر (1977 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية العتبارية والستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون ويشار إليه فيما بعد باسم » المركز« . يحمل »المركز« اسم »المركز السينمائي المغربي« . كون مقر المركز بالرباط . ويمكن إحداث مصالح جهوية بقرار لمجلس الإدارة
القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمركز لأحكام هذا القانون ، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه ، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . ويخضع المركز كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثاني : المهام
يسهر المركز على مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري . ولهذه الغاية ، يضطلع المركز بالمهام التالية : أولا : مهام الترخيص والاعتماد وتلقي التصاريح : .1 منح وسحب الرخص والعتماد لمنشآت الإنتاج وتأشيرات الستغلال والتأشيرات الثقافية والتراخيص وبطائق التعريف المهنية المنصو…
يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير ، يساعده كاتب عام
يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، من الأعضاء التالي بيانهم : − ممثلو ن عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛ − ممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين؛ − ممثل عن المنظمات المهنية للموزعين؛ − ممثل عن المنظمات المهنية لمستغلي القاعات السينمائية؛ − ممثل عن هيئة المخرجين والمؤلفين المغا…
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز . ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية : − تحديد توجهات وبرنامج عمل المركز في إطار السياسة الحكومية؛ − المصادقة على مخططه المتعدد السنوات؛ − حصر الميزانية السنوية للمركز وكذا كيفيات التمويل؛ − إعداد منظام المركز الذي يحدد هياكله التنظيمية واختصاصاتها؛ − ا…
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك : − قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ − قبل 30 نوفمبر من أجل دراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية . يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل . وفي حالة عدم تو…
إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ، ويجوز له أن يفوض إليها بعض اختصاصاته . الباب الرابع : مدير المركز
يعين مدير المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصناعة السينمائية وأشرطة الفيديو المبرمجة ، يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز . ولهذه الغاية : − ينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعند القتضاء ، الـمـقررات الصادرة عن الل…
يخضع المركز لفتحاص داخلي وخارجي لبرامجه ومشاريعه وكذا لأنشطته ويعرض التقرير السنوي للافتحاص على أنظار المجلس الإداري ، وينشر بالموقع الإلكتروني للمركز . الباب الخامس : التنظيم المالي
تشتمل ميزانية المركز على ما يلي : -1 في باب الموارد : − العائدات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز ومن أنشطته؛ − الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ − مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية الممنوحة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطرا…
يقوم المركز بمسك محاسبته وينجز عمليات الإيرادات والنفقات طبقا للقوانين التجارية الجاري بها العمل . الباب السادس : المستخدمون
يتألف مستخدمو المركز من : − أطر وأعوان يقوم المركز بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين ، وكذا من متعاقدين؛ − موظفين ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود قصد القيام بمهام معينة ولمدة محددة وفق القوانين الجاري بها العمل . الباب السابع : تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية ومقتضيات نهائية
تنسخ أحكام المادة 7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية وتعوض بالأحكام التالية : المادة -.7 يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية…
تـنـسـخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 19) 1397 سبتمبر (1977 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
