إذا اقتضى إنجاز الأنشطة الفنية تغيبا عن العمل ، يمكن للموظف أو العون الستفادة من رخصة أو رخص إدارية مسلمة من قبل رئيس الإدارة ، لمدة مجتمعة أو متفرقة ، مؤدى عنها ل تتعدى 15 يوما في كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
الفنانون والمهن الفنية
يخضع الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية ، مقابل دخل إضافي ، لقتطاع من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير ، يوجه لتمويل أنظمة الحماية الجتماعية ، وذلك وفقا للنص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه . - 19 - الباب السادس عشر : أحكام انتقالية وختامية
إلـى حـيـن إحـداث آليات جديدة لأنظمة الحماية الجتماعية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون تستمر السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالثقافة وبالتصال في المساهمة في تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين
ينسخ الـقانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 19( 1424 يونيو .(
