المادة 145

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع تشغيل أي حدث ، دون الثامنة عشرة ، ممثلا ، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي ،10 دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل ، بخصوص كل حدث على حدة ، وذلك بعد استشارة ولي أمره . يحق لهذا العون أن يسحب ، إما من تلقاء نفسه ، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض ، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن