يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل ، أن يطلب في أي وقت ، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة ، وجميع الأجراء المعاقين ، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية ، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم ، لا يفوق طاقتهم ، أو لا يتناسب مع إعاقتهم . يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل ، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار ، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه ، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم . - 21 تم تحديد هذه السن انسجاما مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بتاريخ 26 يونيو ( 1973 صادق عليها المغرب بتاريخ 6 يناير )2000 وكذا الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في 25 جمادى الثانية 13( 1383 نوفمبر )1963 بشأن التعليم الإجباري ، كما تم تغييره وتتميمه ،
المادة 144
مدونة الشغل
