المادة 148

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147 أعلاه ، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم ، أو بطاقات تعريفهم الوطنية ، وأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو من السلطات الإدارية المحلية

المادة 148 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi