يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147 أعلاه ، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم ، أو بطاقات تعريفهم الوطنية ، وأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو من السلطات الإدارية المحلية
المادة 148
مدونة الشغل
