يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو السلطات الإدارية المحلية ، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه ، من مأموري القوة العمومية ، التدخل لمنع إقامة العرض ، وتحاط النيابة العامة علما بذلك
المادة 149
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو السلطات الإدارية المحلية ، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه ، من مأموري القوة العمومية ، التدخل لمنع إقامة العرض ، وتحاط النيابة العامة علما بذلك