المادة 150

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي : - 10 مرسوم رقم 2.04.465 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .7 - 49 - - عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 145 ؛ - عدم التقيد بمقتضيات المادة 146 ؛ - عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة ، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون توجيههم . يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادة .147 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة ،147 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم