المادة 151

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة المادة .143 وفي حالة العود ، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين . الباب الثاني : حماية الأمومة