المادة 147

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة ، أو القيام بحركات بهلوانية ، أو التوائية ، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم ، أو صحتهم ، أو أخلاقهم . يمنع أيضا على أي شخص ، إذا كان يحترف مهنة بهلوان ، أو ألعبان ، أو عارض حيوانات ، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل ، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة