مدونة الشغل

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 مادة
المادة 151

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة المادة .143 وفي حالة العود ، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين . الباب الثاني : حماية الأمومة

المادة 152

تتمتع الأجيرة ، التي ثبت حملها بشهادة طبية ، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا ، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي

المادة 153

لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع . يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل ، وفي الفترة الأولى عقب الولادة

المادة 154

حق للمرأة الأجيرة ، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع ، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع . إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية ، عن الحمل أو النفاس ، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد ، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية ، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع ق…

المادة 155

يجب على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع ، أن توجه إلى المشغل ، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، لإشعاره بسبب غيابها ، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد . المادة 156 يحق للأم الأجيرة ، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع ، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء ، وذلك لأجل تربية مولودها ، شريطة أن تشعر…

المادة 156

أدناه؛ – 3 مدة عجز الأجير عن الشغل عجزا مؤقتا ، بسبب حادثة شغل ، أو مرض مهني؛ – 4 مدة توقف عقد الشغل ، ولاسيما أثناء التغيب المأذون به ، أو بسبب المرض غير الناتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني ، أو بسبب إغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار إداري ، أو بفعل قوة قاهرة

المادة 157

يمكن للأم الأجيرة ، العدول عن استئناف شغلها ، وفي هذه الحالة يجب عليها أن توجه إلى مشغلها ، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل ، رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 156 أعلاه ، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار ، ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل

المادة 158

يمكن للأجيرة الحامل ، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية ، أن تترك شغلها دون إخطار ، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار ، ولا عن إنهاء العقد

المادة 159

لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة ، التي ثبت حملها بشهادة طبية ، سواء أثناء الحمل ، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا . كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس ، مثبتة بشهادة طبية . غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد ، إذا أثبت ارتكاب المعنية بالأمر خطأ جسيما ، أو…

المادة 160

إذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية ، أمكن لها ، في أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل ، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية ، توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة .159 لا تحول أحكام المادتين السابقتين ، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة ، بحلول أجله

المادة 161

يحق للأم الأجيرة ، أن تتمتع يوميا ، على مدى اثني عشر شهرا ، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة ، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل ، مدتها نصف ساعة صباحا ، ونصف ساعة ظهرا ، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل . وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة . يمكن للأم الأجيرة ، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل

المادة 162

يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة ، أو على مقربة منها مباشرة ، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة ، تتجاوز سنهن السادسة عشرة . يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة . تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد ، وشروط حراسة الأمكنة ، وتوفير مستلزماتها الصحية

المادة 163

يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة

المادة 164

يكون باطلا بقوة القانون ، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى

المادة 165

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية : - إنهاء عقد شغل أجيرة حامل ، أثبتت حملها بشهادة طبية ، أو نفساء ، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع ، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 159 ؛ - 52 - - تشغيل الأجيرة ، وهي نفساء ، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛ - رفض توقيف عقد شغل الأجيرة ، خلافا لأ…

المادة 166

يحتفظ كل أجير أصبح معاقا ، لسبب من الأسباب ، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله ، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل ، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة

المادة 167

يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار ، أو تزيد من حدة إعاقتهم

المادة 168

يجب على المشغل ، أن يعرض على الفحص الطبي ، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم . يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل

المادة 169

يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم ، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء

المادة 170

لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من الأجراء

المادة 171

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى .169 الباب الرابع : تشغيل النساء والأحداث ليلا

المادة 172

يمكن تشغيل النساء ، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي ، في أي شغل ليلي ، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي .11 يمنع تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشرة في أ…

المادة 173

لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 172 على المؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا ، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على استعمال مواد أولية ، أو مواد في طور الإعداد ، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف . إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية ، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها ، أو بسبب طبيعة شغلها…

المادة 174

يجب أن تتاح للنساء وللأحداث ، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي ، لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية ، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في المادة 172 أعلاه . غير أنه يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في المادة 173 أعلاه

المادة 175

يمكن للمشغل ، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض ، لا يكتسي طابعا دوريا ، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 173 أعلاه ، في حدود ما ضاع من أيام الشغل ، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل . يمنع العمل بهذا الاستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة ، إلا بإذن من العون المكلف بتفتيش الشغل

المادة 176

يمكن للمشغل ، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة ،172 فيما يخص الأحداث دون السادسة عشرة ، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع ، أو تنظيم عمليات نجدة ، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة . يجب على المشغل ، الذي يخالف تلك الأحكام ، أن يشعر فورا ، بجميع الوسائل ، العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء . لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء ، إلا في حدود ليلة واحدة . لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء ، إذا كان الأجير معاقا

المادة 177

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تشغيل النساء ، والأحداث دون السادسة عشرة ، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة ،173 دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في تلك الفقرة؛ - عدم التقيد ، في النشاطات غير الفلاحية ، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في المادة 174 والمتعين إتاحتها للنس…

المادة 178

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي : - عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ،175 أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، دون الحصول على إذن مسبق من العون المذكور؛ - عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث ا…

المادة 179

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء ، والأجراء المعاقين ، في المقالع ، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم

المادة 180

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم ، أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين ، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها

المادة 181

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم ، أو تفوق طاقتهم ، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة . تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي .12 - 12 مرسوم رقم 2.10.183 بتريخ 9 من ذي الحجة 16( 1431 نوفمبر )2010 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص ، الجريدة الرسمية عدد 5899 بتاريخ 7 محرم 1432 ( 13 ديسمبر ،)2010 ص

المادة 182

يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء ، أو عرضها على الجمهور ، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها . يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء

المادة 183

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة ، ونساء ، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 179 ؛ - تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال ، سواء على سطح الأرض أو في جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة ،180 وكذا في الأشغال المشار إليها في…

المادة 184

تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع . يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و 190 و .192 - 57 - تحدد مدة الشغل العادية في…

المادة 185

يمكن للمشغل ، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم . لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل ، بعد استشارة مندوبي الأجر…

المادة 186

إذا كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر ، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص ، وأن يزودهم في نفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها . - 13 مرسوم…

المادة 187

يمنع الشغل بالتناوب أو بالتعاقب إلا في المقاولات ، التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل . يراد "بالشغل بالتناوب" ، الطريقة التي ينظم بها الشغل ، بحيث يتسنى للمؤسسة أن تبقى مفتوحة في جميع أيام الأسبوع ، من غير أن تتجاوز ، مدة شغل كل أجير ، الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل . يراد "بالشغل بالتعاقب" ، الطريقة التي ين…

المادة 188

يمنع ، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة ، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم . وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة ، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الس اعة

المادة 189

يمكن ، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة ، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم . يمنع في كل الأحوال : - العمل لأكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة؛ - أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم؛ - أن تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات

المادة 190

إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما ، شغلا متقطعا أصلا ، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة ، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية ، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ - 59 - تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة ، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى

المادة 191

تنحصر الاستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية ، في الأجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة . غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين ست عشرة سنة ، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية ، وقاعة الرضاعة ، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم ، والمشتغلين بالمخازن ، ومراقبي الحضور ، وسعاة المكاتب ، ومنظفي أماكن الشغل ، ومن إليهم من الأعوان

المادة 192

إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما ، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا ، من أجل اتقاء أخطار وشيكة ، أو تنظيم تدابير نجدة ، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة ، أو تجهيزاتها ، أو بناياتها ، أو لتفادي فساد بعض المواد ، جاز تمديد مدة الشغل العادية ، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد ، ثم تمديدها بساعتين ، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم

المادة 193

يؤدى الأجر عن الساعات التي تقضى في الشغل ، طبقا للمادتين 190 و 192 أعلاه ، بسعر الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية ، إلا إذا تم إعطاء الأجير في مقابلها راحة تعويضية ، أو إذا كانت تلك الساعات : - مقررة لإعطاء الأجير مهلة لتناول وجبة طعامه ، إذا كان وقت الطعام يتخلل وقت الشغل؛ - معدة بحكم طبيعة الشغل المتقطعة ، بحيث تطابق ساعات حضو…

المادة 194

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق المواد 187 إلى 192 أعلاه ، وكذا

المادة 195

يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاولات أو المؤسسات أو لبعض أجزائها ، التي تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطة ، بتطبيق توقيت موحد ، - 60 - فيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم ، وإغلاقها ، أو تطبيق نظام تتناوب فيه تلك المقاولات والمؤسسات توقيت الفتح والإغلاق ، عندما يطالب بذلك ما لا يقل عن ثلاثة أربا…

المادة 196

أدناه فيما يخص التزايد الاستثنائي في حجم الشغل حسب المهنة ، أو الصناعة ، أو التجارة ، أو الصنف المهني على مستوى التراب الوطني ، أو على مستوى إقليم معين ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا

المادة 197

تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196 أعلاه ، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية ، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه . تعتبر ساعات إضافية ، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير

المادة 198

يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية ، دفعة واحدة مع الأجر المستحق

المادة 199

تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة ، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات ، وتحسب ابتداء منها . تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة ،2289 وتحسب ابتداء منها

المادة 200

تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع ، خارج أوقات الشغل ، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله ، إما بسبب فصله من الشغل ، أو - 14 مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3(…