المادة 165

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية : - إنهاء عقد شغل أجيرة حامل ، أثبتت حملها بشهادة طبية ، أو نفساء ، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع ، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 159 ؛ - 52 - - تشغيل الأجيرة ، وهي نفساء ، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛ - رفض توقيف عقد شغل الأجيرة ، خلافا لأحكام المادة 154 ؛ يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي : - رفض تمتيع الأم الأجيرة ، بفترة الاستراحة الخاصة ، المستحقة لها ، خلال أوقات الشغل ، من أجل إرضاع مولودها ، أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة ،162 المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة ، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع ، وتجهيز غرف إرضاع المواليد ، وحراستها ، وتوفير مستلزماتها الصحية . الباب الثالث : أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم

المادة 165 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi